أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الثالث — الوضع الخصوصى « خارج الاطار »
المادة 15
يعلن وزير الدفاع الوطنى عن الايداع في الوضع الخصوصي « خارج الاطار » .
يتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلها ويطبق عليه : القانون الاساسي الخاص بالسلك الجديد .
وينتسب بهذه الصفة الى نظم التقاعد والضمان الاجتماعي لموظفى الدولة .