الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد الضباط المقبولين في الاحالة على الاستيداع بالنسبة لكل رتبة والمجموع الجيش 10/1) عشر العدد القانوني الاجمالى لضباط هاته الرتبة .
ومع الاحتفاظ بمتطلبات المصلحة من الاطارات وما دام العدد القانوني متجاوزا في بعض الجيوش والمصالح فانه يجوز لضباط هذه الجيوش ، والمصالح ان يحالوا على الاستيداع دون تحديد النسبة المئوية بالنسبة للعدد القانوني المتجاوز .
الا انه في الجيوش والمصالح التي يوجد فيها نقص من الضباط في بعض الرتب لا يمكن قبول أى احالة جديدة على الاستيداع في هذه الرتب اذا كان عدد الضباط المحالين على الاستيداع يتجاوز النسبة العشرينية من الضباط الحاضرين في الاطارات .