الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 12
يحسب الزمن المقتضى فى الاحالة على الاستيداع المعلن عنه حسب الحالتين رقم 1 و 2 من المادة 11 بالنسبة للاعفاء من الخدمة وللحق في معاش التقاعد حسب القواعد | الآتية :
المجموعه عند ما يكون الضابط المحال على الاستيداع يتقاضى مرتبا تاما أو جزئيا كما هو محدد في المادة 47
- لنصفه عندما يكون الضابط لا يتقاضى أي مرتب يتضمن هذا الوضع عندما يكون معلن عنه في رقم 3 المنصوص عليه في المادة 11 ، قطع الاقدمية .