الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 11
لا يمكن ان تتم الاحالة على الاستيداع للضباط الا بطلب وفي الحالات التالية :
1 - حادث أو مرض خطير يعترى الزوجة أو الابن 2 3 - القيام بدراسات أو ابحاث تمثل فائدة عامة 3 مصالح شخصية شريطة ان يكون المعنى قد قضى عند الطلب 10 سنوات على الاقل في الخدمة العسكرية الفعلية من بينها اربع سنوات على الاقل كضابط .
ويعلن عنها الوزير لفترات مدتها القصوى سنتان تجدد مرة أو عدة مرات شريطة ان لا يرخص للمنتفع ان يتجاوز في هذه الوضعية حدود سن رتبته