أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثاني — حالة واوضاع القانون الاساسي للضباط › الفصل الثاني — اوضاع الضابط › القسم الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 10
ان الاحالة على الاستيداع هي وضعية الضابط المنتمى الى أحد الاطارات المكونة للجيش والذي سحبت منه الوظيفة مؤقتا بناء على طلبه وتحت طائلة بعض الشروط .