أمر رقم 69-88
· ج.ر عدد 93 لسنة 1969
امر رقم 69-88 مورخ 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث مركز الدراسات وأبحاث النقل . 1492
الباب الثالث — الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه والادارة مرتين في السنة في دورة عادية باستدعاء من المدير العام ويجوز ان يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب وزير الوصاية واما بناء على طلب نصف اعضائه ..
يتولى المدير العام للمركز كتابة الاجتماعات ويرسل محضر الجلسات الى وزير الوصاية والوزراء الممثلين يخبر اعضاء المجلس المعينين اسميا بثمانية ايام قبل تاريخ الاجتماعات .
تتخذ الاراء باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس