أمر رقم 69-87
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
امر رقم 69-87 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن ايلولة الاموال المنقولة والعقارية العائدة للدولة الى البنك المركزي الجزائري 1481
المادة الأولى
تؤول الاموال المنقولة والعقارية لبنك الجزائر السابق والمنتقلة للدولة الجزائرية ، الى البنك المركزي الجزائري ، مع مفعول من أول يناير سنة 1963 .
ويحل البنك المركزي الجزائري محل الدولة في الملكية الكاملة ، للاموال المسترجعة من البنك الجزائري السابق ولجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها