الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تشكل لجنة للتوجيه والرقابة تكون مهمتها استشارية تحت سلطة المدير العام لتساعده وتوجهه في مهمته ، وهي تتكون من :
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الانباء ، ممثل عن مسؤول الحزب ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة أو التجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة 20 يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..