الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
ان رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون من :
ا - المبلغ الصافي لعناصر الاملاك كما جرى نقلها طبقا لأحكام المادة 2 من الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر - سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ب تقديم الحصص من الخزينة .
ان مبلغ وكيفيات الحصة المقدمة من الخزينة تكون موضوع اتفاق مع الشركة موافق عليه من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط •