الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول واحكام هذه المادة يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
للجمهورية الجزائرية 1481