الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
يتشكل الربع الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزانية حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويتم تخصيص الارباح ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمساهمة الهيئات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولية طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول ، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة