الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها • وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء شهرين ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة فى المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ..
وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير اللشركة وتنفيذ تعهداتها ..