أمر رقم 69-86
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ، اكتساب أو بيع او ايجار العقارات .