أمر رقم 69-86
· ج.ر عدد 92 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478
الباب الرابع — الادارة
المادة 11
يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية او بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام ..