المادة 4
لكي تدرج المبالغ المحصلة من الاقتطاع المشار اليه اعلاه في الحسابات وكذا واجب الاشتراك المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه ، يحدث في حسابات الخزينة العامة وفي المجموعة الثالثة من الحساب العام رقم 30 من القسم الثاني ، حساب خاص رقمه 027 302 عنوانه - الصندوق الاستثنائي للاسعاف المخصص للمناطق المنكوبة » .
المادة ه : تحدد بموجب قرار لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 ..
هواري بومدين 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء تعليمات بتاريخ 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 تتعلق بمهام اعوان المراقبة المالية للدولة من رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، وعلى سبيل الاطلاع للسيادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية .
الموضوع : الامتيازات المخولة لاعوان المراقبة المالية للدولة ، تنفيذا للمرسوم رقم 69 : 29 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المتعلقة بالمراقبة المالية .
لقد بلغنى انه في بعض الاحيان انتهى الامر بوزير المالية والتخطيط الى ان يتدخل شخصيا ليتمكن اعوان المراقبة المالية للدولة من الاطلاع على الاوراق الثبوتية أو الدفاتر الحسابية اللازمة لاجراء مراجعة دقيقة للحسابات العامة ..
ويمكن ان يكون هذا السلوك الذي يتبعه بعض المسؤولين من المصالح أو الهيئات العمومية ناشئا اما عن الرغبة في ابقاء التسيير بعيدا عن كل مراقبة خارجية ومفاجئة واما عن عدم المعرفة للنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المراقبة المالية أو الاقتصادية ...
حقا ان النظام الحالي يجب ان يكون موضوعا لتنقيح عام وشامل يأخذ بعين الاعتبار اختياراتنا الاساسية ، غير انه في انتظار ادخال هذا التعديل ، يجب ان يكون من المعلوم ان المراقبة يجب ان تتم بصفة منتظمة وان تكشف عن وضعيات البريد الحكومة ان تطلع عليها ..
والفت النظر الى المهمة التي تضطلع بها بصفة خاصة مصالح المراقبة المالية للدولة فى اطار الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام ، 1388، الموافق 21 فبراير سنة 1969 وهي مهمة تتعلق الالتفتيش العام للتسيير الذي تقوم به المصالح التابعة للدولة | الجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة تحت وصاية السلطات العمومية ...
ولهذا يتحتم على جميع الأمرين بالصرف والمحاسبين التابعين لادارات الدولة والهيئات العمومية ان يقدموا الى اعوان المراقبة المالية للدولة دفاتر حساباتهم وكذا جميع الاوراق الثبوتية للعمليات المنجزة ويمكن ايضا لهؤلاء الاعوان ان يباشروا تحقيقات للصندوق وان يراق را تسيير القيم .
وعلاوة على ذلك يكون المراقبون مؤهلين للقيام بجميع الابحاث والاطلاع على جميع الاوراق اللازمة للتأكيد من ان الايرادات والمصاريف قد تم تنفيذها طبقا للبيانات التي تتضمنها المحاسبة كما يمكن لهم ان يتحققوا في عين المكان وفى اطار هذه التدخلات من واقع الخدمة المنجزة ولهذه الغاية يمكنهم ان يطلبوا معاونة تقنيين تابعين للوزارات المختصة ولاجل ممارسة هذا الحق فى المراجعة لا يلزم مراقبو المالية وكذا المفتشون الماليون بتقديم أمر بمهمة لان وكالاتهم التي تؤهلهم لاجراء التفتيشات المذكورة كافية لذلك • وعليه لا يمكن لأى مسير ولا لأى محاسب للجماعات والهيئات المذكورة أعلاه ان يحتج بعدم وجود امر بمهمة ليعارض في مراجعة تسييره من قبل ممثل للمراقبة المالية للدولة • ان كل مهمة تفتيشية ينجم عنها تحرير تقرير يوجه مصحوبا بملاحظات المصلحة التي جرت مراقبتها وببيان مقدم من المراقب المالي للدولة ، الى رئيس الحكومة (الكتابة العامة للحكومة ) والى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوصاية التقنية وذلك لكي يتم عند الاقتضاء درس الملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل اعوان المراقبة المالية للدولة ..
انني أعلق أهمية خاصة على التطبيق الدقيق لتتعليمات السابقة حتى يساهم الجميع في مجهود التطهير والتقويم المبذولين في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ..
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 ...
هواري بومدين الجمعة 13 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية الناجحين في امتحان التأهيل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وخاصة المادة 15 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المحدد تشكيل وعمل اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لمهام ضابط الشرطة القضائية ، وخاصة المادة 5 منه ، وبعد الاطلاع على الاعلان المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 الصادر عن لجنة منح صفة ضابط الشرطة القضائية .
يقرران ما يلى :