المادة 3
1 - يساوي واجب الاشتراك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه % من المبلغ الاجمالي للضرائب المقيدة في قوائم الملتزمين بالضرائب والاعلانات عن سنة 1968 ( حساب سنة 1967 ) المتعلق بمايلي :
الرسم العقارى على الملكيات المبنية .
الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية .
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .
- الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ،
- الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي ،
- الضريبة على النشاط المهني ، الضريبة التكميلية على مجموع الموارد وفي ضمنها عند الاقتضاء الاقتطاع الاستثنائي البالغ 20٪ • ان مبلغ الاشتراك هذا يجب الا يكون بحال من الاحوال ناقصا عن 20 دج .
2 - يوضع واجب الاشتراك هذا ويستخلص حسب الطريقة المستعملة فى الضرائب المباشرة وتحقق الشكايات ويبت فيها بنفس الطريقة
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-28 (ج.ر عدد 37 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من الأمر رقم 69 - 85 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389