المادة 2
1 - يمثل مبلغ الدفع المشار اليه في المادة الاولى اعلاه حسبما اذا كان الاجير يتقاضي اجرته عن الشهر أو نصف الشهر أو الاسبوع ، جزء من ثلاثين او جزء من خمسة عشر أو سبعا من الاجرة الصافية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على المرتبات والاجور وذلك بعد طرح مبلغ هذه الضريبة ...
2 - يجب على المشغلين مهما كان الصنف الذي بنتمون اليه ( ادارات عمومية وخصوصية او مؤسسات تابعة القطاع الدولة المسير ذاتيا او القطاع الخاص) أن يسبقوا مبلغ الاجرة اليومية حسب الكيفيات المبينة ادناه ، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يؤدون اليه عادة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور 10 1 يجب على المشغلين الذين يمكنهم أن يحسبوا فورا المبلغ الحقيقي للاجرة اليومية أن يدفعوه وان يودعوا في نفس الوقت قائمة الدفع والكشف الاسمي المناسب لها موضوعين في نظيرين ويتضمن هذا الكشف على الخصوص ما يلى :
اسم وعنوان المشغل ، اسم ولقب وصفة كل أجير ، مبلغ الاجرة اليومية ، مجموع ما اقتطع من الاجور .
ب - يجب على المشغلين الذين لا يستطيعون أن يعرفوا في الحال المبلغ الحقيقى للاجرة اليومية أو ان يضعوا الكشف الاسمي المتعلق بها أن يدفعوا تسبيقا يناسب على الاقل التسعة أعشار ( 10/9 ) من الحاصل الاجمالي للاجرة اليومية المحسوبة على اساس المبلغ الاجمالي للاجور المقدمة عن شهر سبتمبر سنة 1969 ..
غير انه لا يكون الدافع مصحوبا الا بالقائمة الموضوعة في نظيرين والمشار اليها فى الفقرة (أ) أعلاه والمتضمنة العناصر المتخذة لحساب هذا التسبيق وبمجرد تصفية اجور شهر اكتوبر أو في عدمها أجور شهر نوفمبر سنة 1969 ، يجب على المشغلين ان يقوموا بدفع تسبيق ثان يساوى الفارق بين المبلغ المقتطع من الاجور المعنية والتسبيق الذي يكون قد دفع ويجب ان يكون الدافع لهذا الرصيد مصحوبا بقائمة جديدة وكذا بالكشف الاسمي المذكور ، محررين في نظيرين ..
للجمهورية الجزائرية 1443