الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجوز ان يجتمع بصفة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو السلطة صاحبة الوصاية أو بناء على طلب ثلثي الاعضاء .
يقوم الرئيس بتحضير جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير . وتصحب الاستدعاءات بجدول الاعمال وترسل على الاقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة للاجتماع . ويجوز ان تنقص هذه المهلة في الاجتماعات غير العادية وفي حالة الضرورة فقط •