الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
- مدير التعليم الزراعي ، رئيسا ، مدير المركز الوطني التربوى الزراعي .
- مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير جامعة وهران ، مدير المعهد الوطني الزراعي ، مفتش اكاديمية مدينة مستغانم .
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثلين اثنين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ( مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط ومدير الميزانية والمراقبة ) ، ممثل عن وزير الصناعة ،
- ثلاثة ممثلين عن الحزب والمنظمات الوطنية ( شبيبة جبهة التحرير الوطني الاتحاد العام للعمال ، الجزائريين ) ، ممثلين اثنين عن مدرسي المعهد فى مختلف الفروع يعينان من قبل زملائهما ، ممثلين اثنين عن الطلبة ينتخبان من قبلهم ،
- المدير ومحاسب المؤسسة والمديرية الفلاحية لولاية مستغانم الذين يحضرون اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري .