الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تتكون ميزانية المعهد من :
الموارد : 1 اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والهيئات العمومية ،
2 - الهبات والتبرعات من ضمنها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
3 - الموارد المختلفة المخصصة لنشاط المؤسسة ..
النفقات :
نفقات التسيير ونفقات التجهيز وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة ومع ذلك فان تمويل نفقات ادارة المعهد تقيد حتى 31 ديسمبر سنة 1970 على اعتمادات التجهيز في نطاق برنامج تنمية الجزائر .