الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
يقوم مدير المعهد بتحضير الميزانية ومناقشتها واعتمادها من مجلس التوجيه وارسالها الى وزير الوصاية قبل اول أكتوبر من السنة السابقة عن السنة المقرر اعتماد الميزانية لها .
ويصدر كل من وزيرى الفلاحة والاصلاح الزراعي والمالية والتخطيط قرارا مشتركا للتصديق عليها واقرارها وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 12 المبينة أعلاه .. 1428 الجريدة الرسمية غير انه في حالة اعتراض أحد الوزيرين المعنيين يقترح مجلس التوجيه مشروع ميزانية جديد خلال مهلة 15 يوما من تاريخ اعلان الاعتراض ويجب ان يصدر قرار الموافقة في خلال ثلاثين يوما وفي حالة عدم اتخاذ اي قرار حتى تاريخ بداية السنة المالية يخول للمدير صرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة الماضية ..