الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير صاحب الوصاية .
ويعاونه :
- كاتب مكلف بالادارة العامة والتنسيق بين مصالح المعهد بمساعدة مقتصد .
مدير تربوى مسؤول عن تنسيق تنفيذ الوسائل والمناهج والبرامج التربوية لاختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ يعين كل من الكاتب العام والمدير التربوي بموجب قرار من وزير الوصاية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-6 (ج.ر عدد 15 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-6 (ج.ر عدد 15 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى تعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى