أمر رقم 69-82
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق - 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية . 1426
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة المفعول بعد شهر من تاريخ ارسال محضر الجلسة الى السلطة صاحبة الوصاية ، ما لم يعترض عليها الوزير صراحة .
ان المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والنظام المالي والقروض وقبول الهبات والتبرعات والاكتسابات والبيوع والمبادلات أو بناء العمارات لا تصبح نافذة الا بعد موافقة صريحة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط في مدة اقصاها شهران .