أمر رقم 69-82
· ج.ر عدد 89 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق - 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية . 1426
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة اذا لم يكن نصف الاعضاء حاضرين . واذا لم يكتمل النصاب ، فان المجلس يعقد في مهلة 8 ايام ، وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين .
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
تحرر المداولات بمحاضر مكتوبة في سجل خاص وتوقع بمعرفة الرئيس وكاتب الجلسة .