أمر رقم 69-81
· ج.ر عدد 86 لسنة 1969
أمر رقم 69-81 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عن بعض أموال واشغال المقاولة المنجزة لفائدة مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية 1346
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل