أمر رقم 69-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190
المادة 2
ان المنتجات المستوردة طبقا لأحكام المادة 1 أعلاه تخصص بصفة استثنائية لاحتياجات الاستغلال للهيئات المستوردة بالنسبة للقانون الأساسي الضابط لنشاطاتها .