أمر رقم 69-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190
المادة الأولى
يرفع الاحتكار الممنوح بالامر رقم 67 74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب والخاص باستيراد المنتجات المعدنية 6 لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات الخاضعة للقانون العام والمقاولات التي يحوز أكثرية رأسمالها شخص معنوى أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام