أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 99
ينبغي على كاتب الضبط ان يسلم الى الامين العام للخزينة ، المأمور بالصرف بمجرد ان يصبح الحكم نهائيا ملخصا عن الامر او الحكم او القرار فيما يخص التصفية واسترداد المصاريف ، أو نسخة من قائمة التصفية التي تصبح قابلة للتنفيذ .
الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم لتحصيل المصاريف