أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 97
تعد عن كل قضية جنائية أو جنحة أو متعلقة بالمخالفة قائمة في تصفية المصاريف غير التي تكون على عاتق الدولة دون الرجوع الى المحكوم عليه • يجب ادراج هذه التصفية فى الامر او القرار أو الحكم الذي يتضمن الحكم بالنفقات ..
واذا لم يمكن ادراجها فيمكن للقاضى ان يصدر امره بالتنفيذ على من يلزم قانونا فى ذيل قائمة التصفية ذاتها