الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثامن — تصفية المصاريف وتحصيلها
المادة 96
تكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :
1) المصاريف المتعلقة بسفر او اقامة القضاة المنتدبين من اجل عقد جلسات المحاكم الجنائية 2 (2) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمية السنوية لهيئة المحلفين ، 3 (3) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، 4 (4) مصاريف نقل المتهمين والاظناء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الامر ،
ه) رسوم النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تسليمها الى المتهمين طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ،
6) كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية