الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل السابع — نشرة الاحكام
المادة 95
يجري الطبع المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف الجنائية على الصفقات المبرمة من قبل النائب العام أو وكيل الدولة عن كل دائرة مجلس قضائي او كل دائرة محكمة وذلك حسب الاحوال ، ولا يمكن انجازها الا بالموافقة المسبقة من وزير العدل ، حامل الاختام غير انه يمكن ابرام عقد بالتراضي عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا الطبع ويرفق القائمون • على الطبع في كل بيان حساب نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات .. 1252 الجريدة الرسمية