الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل السادس — الاجور والتعويضات الممنوحة لموظفي التنفيذ تنفيذ الأوامر الاحصائية والايداع فى السجن والتوقيف والقبض وتنفيذ امر بالاعتقال او حكم او قرار
المادة 92
يمنح الرجال الدرك وحراس الحقول والغابات ومفشو الامن الوطني ورجال الشرطة عن القبض على الشخص او اعتقاله مايلي :
(1) تنفيذا لحكم او قرار صادر بعقوبة السجن لا تتجاوز مدة عشرة ايام دج
2) لامر التوقيف أو حكم او قرار في قضايا جنحية تتضمن عقوبات بالسجن تزيد على عشرة ايام ....... 5 دج .
(3) امر بالاعتقال او قرار يتضمن عقوبة السجن مع الشغل الشاق دج ) قرار بالعقوبة بالاشغال الشاقة او بعقوبة اشد 10 دج