الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل السادس — الاجور والتعويضات الممنوحة لموظفي التنفيذ تنفيذ الأوامر الاحصائية والايداع فى السجن والتوقيف والقبض وتنفيذ امر بالاعتقال او حكم او قرار
المادة 90
تمنح مكافآت الى اعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 93 و 94 من هذا الامر عندما يكون هناك تنفيذ جبري وعندما يستدعى التوقيف تحريات خاصة ثابتة .
لا داعي للتمييز من حيث استحقاق المكافأة بين ما اذا | كان العون الذي اجرى التوقيف حاملا للامر أو الخلاصة الحكم او القرار وبين ما اذا كان عالما فقط بواسطة منشور او نشرة الشرطة .
تمنح المكافأة القصوى فقط اذا صدر بحق المتهم او الطنين أو المحكوم عليه عدة اوامر بالاعتقال أو قرارات أو احكام بالعقوبة