الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 84
لا يمكن تسليم نسخة للغير في القضايا المتعلقة بالجنايات او الجنح او المخالفات دون اذن من وكيل الدولة غير نسخ القرارات والاحكام النهائية غير انه يجب في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة أن يمنح الاذن من قبل النائب العام عندما يتعلق الأمر بوثائق مودعة لدى قلم كتاب المجلس القضائي او تكون جزءا من ملف محفوظ دون متابعة لدعوى منتهية بقرار منع المحاكمة أو لقضية صدر أمر باجرائها بصورة سرية اذا لم يمنح الاذن فى الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة ولكي يمكن للقاضي المختص منحه فيجب عليه ان يبلغ قراره بالشكل الادارى ويخبر عن أسباب الرفض .