أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الرابع — مصاريف حراس الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 80
لا يمكن ان تبقى في الحظيرة تحت الحراسة لاكثر من ثمانية أيام الحيوانات او كل الاشياء القابلة للتلف ، مهما كان سبب حجزها .
ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز الموقت عنها اذا كان لا يجب او لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، وتخصم مصاريف الحظيرة من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على جميع المصاريف الاخرى