الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الرابع — مصاريف حراس الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 79
لا يمنح التقدير عن حراسة الاختام فى الاحوال للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الا عندما لا يكون قاضي التحقيق قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام .
ويمنح في هذه الحالة عن كل يوم للحراس المعنيين تلقائيا بمدينة الجزائر 300 دج في المدن الاخرى 200 دج