أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الثاني — اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث
المادة 73
يمنح تعويض الدورة الى أعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين لدى محاكم الاحداث مهما كان محل اقامتهم ، ويحدد عن كل يوم طوال مدة الدورة بمبلغ قدره : 15 دج