الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 67
اذا تعذر على شاهد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له على طلب رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه حوالة وقتيه كدفعة على الحساب من المبلغ الذى يمكن ان يدفع له كتعويض يمكن أن تكون هذه السلفة مساوية لسعر تذكرة الذهاب والاياب عندما يتم السفر بواسطة مصلحة نقل تسلم تذاكر الذهاب والاياب بعد دفع جميع ثمنها وقت الذهاب. ويجب ان لا تتجاوز السلفة في الحالات الاخرى نصف مبلغ التعويض .
يكتب قابض التسجيل الذي يدفع قيمة هذه الحوالة على هامش او اسفل التكليف بالحضور أو التنبيه المسلم للشهود | ملاحضة بدفع السلفة •