الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثالث — التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث › القسم الاول — الشهود 1) قواعد عامة :
المادة 60
لاحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب بسبب خدمة عمومية الا فى استرداد تعويضات نفقات السفر او الاقامة اذا لزم الامر طبقا للمواد الواردة بعده ، انما يستحق تعويض الحضور المعددون فيما يلي :
1) للمياه حراس والغابات ، الحقول ورؤساء المناطق والاعوان التقنيون
(2) حراس الصيد البحري ، ) موزعو البريد ، 4 (4) رجال الدرك ،
ه) كل الاعوان والمستخدمين الذين تلزمهم القوانين والانظمة بالانتقال على نفقتهم عندما يدعون لأداء الشهادة