الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 55
تسدد المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى دافعها في الطريق باعتبارها مصاريف القضاء الجنائي بناء على بيان حسابهم التفصيلي والمرفق بالاوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم أن تكون مثبتة بهذا الطريقة .
اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم قرار تقدير موقت بمقدار المبلغ المفترض انه ضروري من قبل القاضي الذي يأمر بالنقل ويجب أن يبين مبلغ هذا التقدير في طلب بالنقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم الى المكان الذي يقصدونه التسديد النهائي لحسابهم من القاضي الذي يجب ان يمثل أمامه المتهم .
يمنح رجال الدرك نفقات الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة في الانظمة الخاصة بمصلحة الدرك