الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 54
يسلم فى السجن أو في دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين او الاظناء اثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة للقضاء الجنائي تدمج فى مجموع المصاريف العادية الخاصة بالسجون ودور التوقيف ..
واذا لم يوجد سجن فى بعض الجهات فيو من رئيس البلدية تقديم الغذاء او الاشياء الاخري ويتم تسديد قيمتها الى الموردين باعتبارها مصاريف عامة للقضاء الجنائي .
اذا مرض الشخص المنقول فى الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف العلاج طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاسعاف العمومي .