الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 53
تسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك او الاعوان المكلفين بنقل المتهمين أو الاظناء اذا اسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف فى بيان حسابهم لكي يمكنهم استرداده • اذا لم يمكن نقل الاشياء لثقل وزنها او لحجمها من قبل رجال الدرك والاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتابي من القاضي بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول او بأية وسيلة وبأقل كلفة ، بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة السلامة الاشياء المذكورة ..