الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الثاني — تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 50
يكون من اختصاص وزير العدل، حامل الاختام وحده ابرام الصفقات مع المقاولين العامين في نطاق كل ولاية او دائرة اقتضت الحاجة تكليفهم بنقل المتهمين او الاظناء 10 وعندما لا يتم النقل في مدينة ما بواسطة مقاول عام فتتولى السلطة الطالبة ابرام العقد عن كل نقل بالتراضي مع صاحب سيارة على السعر الاوفق للخزينة .
تقدم الطلبات الى رئيس البلدية ليتولى بنفسه تلبيتها بالوسائل التي يحوزها عند عدم وجود صاحب سيارة يقبل السعر المقترح .