أمر رقم 69-79
· ج.ر عدد 82 لسنة 1969
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة 4
تتولى ادارة المالية مع رؤساء مختلف الجهات القضائية مراقبة استيفاء الرسوم القضائية وغيرها من الرسوم المستحقة ويجرى اطلاعهم لهذا الغرض ، على السجلات والملفات والوثائق المودعة في محفوظات قلم الكتاب وينبغي ان يحفظ كل سجل مستهلك مدة عشر سنوات من قبل كاتب الضبط وتقديمه للاطلاع حين الطلب