الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الاول — الاحكام التمهيدية
المادة 46
عندما يتطلب التحقيق فى اجراء جزائي او اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في المادة 44 أعلاه فانه لا يمكن صرفها في حدود مبلغ 500 دج الا باذن مسبب من النائب العام وبشرط أن يخبر بذلك دون تأخير وزير العدل حامل الاختام .
وفيما زاد على هذا المبلغ يتحتم الحصول على الاذن الصريح من وزير العدل حامل الاختام .
واذا تجاوز مبلغ المصاريف العادية والمنصوص عليها في |