الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الاول — الاحكام التمهيدية
المادة 45
تعتبر بالاضافة الى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية ما يتعلق بالاستنزال والاداء والتصفية من المصاريف الناتجة ممايلي : 1 (1) تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الاحداث وقمع دعارة الاحداث ، 2 (2) تطبيق القانون الخاص بنظام المجانين ، الاجراءات التلقائية من اجل الحجر ، 4 (4) الاجراءات التلقائية فى القضايا المدنية ، ه قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة ،
6) السلف المقدمة في موضوع الافلاس والتصفية القضائية في الحالات التي ينص عليها قانون التجارة ، نصوص القوانين الخاصة بالمساعدة القضائية المدنية والتجارية والادارية ،
8) انتقال موظفى قلم كتاب أو محفوظات المجالس القضائية او المحاكم ،
9) القوانين الخاصة او انظمة الادارة العمومية التي يجب تقديم سلفها من ادارة التسجيل