الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية › الفصل الاول — الاحكام التمهيدية
المادة 44
ان مصاريف القضاء الجنائي هي التالية :
1) مصاريف نقل المتهمين والاظناء ومصاريف نقل المحكوم عليهم الى المكان الذي يدعون اليه لاداء الشهادة فيه وذلك عند ما لا يمكن ان يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة لمصالح السجون ، ومصاريف نقل الاجراءات ووثائق الاثبات
(2) مصاريف تسليم المتهمين أو الاظناء أو المحكوم عليهم ، الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 ومصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الاجراءات الجنائية الدولية 3 (3) مقابل الاتعاب او التعويضات التي يمكن منحها للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة . 4 (4) التعويضات التي يمكن منحها للشهود والمحلفين
ه) مصاريف حراسة الاختام ومصاريف الوضع في الحظيرة . 6 (6) مصاريف القاء القبض ، . ) التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل داخل في إختصاصهم ، مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية ، وحمل الطرود من اجل التحقيق الجنائي ،
9 ) مصاريف طبع القرارات والاحكام والاوامر القضائية ،
10) مصاريف تنفيذ القرارات الجنائية ،
(11) التعويضات والمساعدات الممنوحة لضحايا الاخطاء القضائية وكذا مصاريف اعادة النظر والمساعدات الممنوحة للاشخاص المخلى سبيلهم والمبرئين ،
(12) تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الاحداث