الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 42
يستوفي عن تصفية شركة بامر من القضاء رسم ثابت قدره : 100 دج وعن الحراسة والتركات الشاغرة وغيرها من انواع الادارة القضائية رسم ثابت قدره : 25 دج يؤدي هذه الرسوم الطرف الذي يطلب التسوية القضائية او الادارة القضائية .
ويستوفى بالاضافة الى ذلك عن مختلف هذه الاجراءات :
1) رسم الادارة على الموارد المقبوضة ( اجور الارض الزراعية ، وبدل الايجار ) :
وفى حالة الاستمرار على الاستغلال الفلاحي التجارى أو الصناعي رسم يؤدى على الارباح المحققة وقدره : 6 ٪
(2) رسم التصفية على الاموال المحصل عليها ولا يستحق اى شيء مقابل دفع الرسوم المذكورة أعلاه عن الاعمال والعمليات او الشكليات او الاجراءات الحاصلة لمستلزمات التسوية القضائية أو الادارة من قبل الحارس او القيم او المدير او بناء على طلبه مثل وضع الاختام او رفعها او الجرد او تقديم الطلب الى القاضي من اجل الحصول على اذن المصادقة على الحسابات وعلى اي حكم او امر يتعلق بذلك كل اجراء وقع القيام به مع الغير سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، يستلزم على العكس استيفاء رسم مستحق على الاجراء المذكور •