الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 41
يستو في من المدعى :
عن ايداع الموازنة او الحكم القاضي بافتتاح التسوية القضائية او الافلاس رسم قدره : 10 دج ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الموازنة ويستوفي عن الافلاس والتسوية القضائية الرسم القضائي التالي :
عن اعلان الافلاس ، رسم ثابت قدره : 100 دج عن التسوية القضائية ، رسم ثابت قدره : 75 دج عن تحويل التسوية القضائية الى افلاس : 75 دج ولا يستوفى هذا الرسم اذا اغلقت التفليسة لعدم كفاية المال ويستوفي في حالة الصلح أو استمرار وكيل التفليسة على استغلال المتجر رسم قدره : 75 دج ويمكن رفع هذا الرسم بتقدير القاضي الى : 1000 دج تبعا لصعوبات تسيير وكيل التفليسة أو المصفى القضائي ، الا اذا عارض في ذلك طرف النزاع ، وتتم هذه المعارضة ضمن الشروط المحددة في المادة 38 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه ويستو في بالاضافة الى ذلك :
على مبالغ الديون المطلوبة أو المحصلة أو عن ايراد بيع الاموال المنقولة والبضائع ... ٪6 ٪ وفي حالة اتحاد الدائنين :
عن المال المحصل عليه لصالح دائنى كتلة الدائنين : 6٪ ولا يستو في أي رسم عن الحصص .