الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى
المادة 38
يستحق الرسم القضائي عند البيع القضائي للعقارات لاي سبب كان :
1) عن تحرير دفتر الشروط والاعلانات أو الملخصات المعدة للنشر واللصق في المحلات التابعة للمحكة فقط :
يستوفي رسم ثابت قدره : ... ....... 50 دج مع امكان رفعه الى : ...... 200.0 دج وذلك بتقدير من القاضي ، الا اذا حصلت معارضة من 1246 الجريدة الرسمية الخصم ، وهذا حسب الصعوبات الناجمة عن تحرير دفتر الشروط وأهمية البيع .
يجب ان تقدم المعارضة خلال ثمانية ايام من التبليغ وترفع الى المحكمة التي تجتمع في غرفة المشورة ان الاحكام الصادرة فيها لا تقبل الاستئناف .
2) عن الطلب الاصلى للمزايدة بما في ذلك المحضر والحكم في كل الطلبات الفرعية غير طلبات الاستحقاق وبصفة عامة عن كل الاجراءات :
ولا يستحق الرسم القضائي الا على مبلغ المزايدة النهائية اذا كانت هناك زيادة المزاد أو اعادة المزايدة وتستحق نفس الرسوم عن البيوع القضائية للمتاجر ز في عمليات التوزيع